حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأســـــمر نظيـــــــــــــــــــر خالـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــاد جـــــــــــــــلال شاهيــــــن أســـــــــــــامة عبـــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف المالكي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14859…

