حيازة " من أنواع الحيازة : الحيازة المبنية على التسامح " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / فيصـــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــــش ، د/ محمـــــــود عبد الفتــــــــاحخــــــالد عـــــادل عبد اللطيف "نــــــــواب رئيس المحكمـــة"وحــــــــــــــــــــــــازم البيــــــــــــــومي "القاضي بالمحكمة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد الإتربي.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 18 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 26 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في…

