عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق و عـــلاء شــعبان السجيعي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11432…

