وقف . " أنشاء الوقف " . دعوي . " عدم سماع الدعوى " .
الموجز
عدم اشتراط الشريعه الأسلاميه التوثيق لأنشاءالوقف . لا تمنع سماع الدعوى به اذا لم يكن مكتوبا . جواز اثبات الوقف بكافه الأدله المقبوله شرعا حتي صدور لأئحه المحاكم الشرعيه . مع اللأئحه سماع دعوى الوقف عند الأنكار ما لم يوجد أشهاد ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى أو مأذون من قبله مع قيد الوقف بدفاتر أحدى المحاكم الشرعيه .
القاعدة
لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصري أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1966 برئاسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد. (117) الطعن رقم 370 لسنة 31 القضائية ( أ ) شركات. أشخاص اعتبارية. استئناف. "الخصوم في الاستئناف". للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في صحيفة الاستئناف والحكم كاف لصحتهما. عدم الاعتداد…

