مرتبات "مرتب القاضي المعار ". ضرائب .موظفون .
الموجز
إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان . المرتب الممنوع له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة خضوعه للضرائب المقررة علي المرتبات . علة ذلك .
القاعدة
النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج ، و أياً كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (21) الطلب رقم 4 لسنة 44 ق "رجال القضاء" مرتبات "مرتب القاضي المعار". ضرائب. موظفون. إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان. المرتب الممنوح له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة. خضوعه للضرائب المقررة على المرتبات. علة ذلك. النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل…

