شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مرتبات "مرتب القاضي المعار ". ضرائب .موظفون .

الطعن
رقم ٤ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰٦/۲٦⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۲۱

الموجز

إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان . المرتب الممنوع له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة خضوعه للضرائب المقررة علي المرتبات . علة ذلك .

القاعدة

النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج ، و أياً كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (21) الطلب رقم 4 لسنة 44 ق "رجال القضاء" مرتبات "مرتب القاضي المعار". ضرائب. موظفون. إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان. المرتب الممنوح له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة. خضوعه للضرائب المقررة على المرتبات. علة ذلك. النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا