تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم: سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام المانع" " الفترة التي يوقف خلالها التقادم في بعض الدعاوى: دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، دعوى المضرور المدنية".
الطعن
رقم ۱٤۸٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.