إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲٦٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.