حكم " الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون الساري وقت صدوره ". نقض " جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض، نصاب الطعن بالنقض في ظل القانون 191 لسنة 2020 ".
الطعن
رقم ۱۸۰۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.