" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المُستشار/ محمــــــد محمـــــد سعيـــــــد " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة "وعضوية السادة المُستشاريـن / محمــــــــد متولــــي عـــــامـــــــــر و محمـــــــــود عبد الرحــــــــمن عصام محمد أحمد عبـد الرحمـن " نــــــــواب رئيس المحكمــــــة " وأحمــــد محمـــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سليم .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 1439 هـ الموافق 6 من فبراير…

