الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " اعتراف ". " بوجه عام ". " شهود ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع . " الدفع ببطلان الاعتراف ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٦۰۲۷ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول