الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تعويضالطعنرقم ۱۳۸٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۱۱/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۹۰الموجزرفضه بناء على تقديرات موضوعية . لا عيب .القاعدةإذا بني رفض التعويض على تقديرات موضوعية فلا شأن لمحكمة النقض بذلك.