حسن النية
الموجز
محله
القاعدة
حسن النية الذي اشترط القانون المصري توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفي وحدة للإعفاء من العقاب، وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومي. فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن نيته.

