احراز سلاح
الموجز
قانون احراز وحمل السلاح . عدم سريانه على رجال القوة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحدا او اكثر .
القاعدة
إن القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون المذكور لا يسري عليهم، ومخالفته لا تؤدي إلى عقابهم بمقتضاه. ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم 20 لسنة 1923، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل منهم زيادة على سلاح واحد بلا رخصة، بل هو يحظر عليهم أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائياً بل يعاقب إدارياً إن كانت هناك عقوبة إدارية مفروضة على المخالفة.

