دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۲۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.