شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعي ".

الطعن
رقم ۱۱۲۱۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰۸⁩

الموجز

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام اللجان والمحاكم بجميع درجاتها بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

أن مؤدى نص المادتين ۷۰ و ۷۱ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمستبدلتين بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ المعدل له وكذا المادة الثالثة من القانون الأخير أنه واعتباراً من 23/٦/2008 - تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ - جعل المشرع الاختصاص بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل - أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية - للمحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل المعدل بالقانون سالف الذكر وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل ومن تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ما لم تحكم فيها بقضاءٍ مُــنهٍ للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها مُــقامة من المطعون ضده بطلب إلزام الطاعن بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء وبسبب عمله لديه نتيجة لعدم مراعاته توفير وسائل السلامة المهنية ببيئة العمل، فإنها وبهذه المثابة تكون من منازعات العمل الفردية التي تختص بها - ودون غيرها - المحاكم العمالية اعتباراً من 23/6/2008، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه وحتى ذلك التاريخ كانت الدعوى متداولاً نظرها أمام محكمة أول درجة ولم تَـحكُم فيها بعد، وبالتالي كان متعيناً عليها أن تُـحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــــي عبــد المنعــــم حامــد                " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان        ،        عبـــــد الباقــــــــي مفتـــــــــــاح  علــــــــــــــــــــي كمونـــــــــــــــــــــــة                " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة " وأحمــــــــــــــــد الشاذلــــــــــــي            بحضور السيد رئيس النيابة/ نور سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 1444هـــــ الموافق 8 من يونيو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11213 لسنة 82 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد/ ………………………….ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا