شهادة
الموجز
تاسيس الحكم على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم يسمع . لا يجوز .
القاعدة
لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (د) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوبنائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى مصطفى و محمود فزامل هشام الشافعي " نواب رئيس المحكمة " إبراهيم عوض وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسين إسماعيل . وأمين السر السيد / وائل أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1434 ه الموافق 23…

