عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــــــد السنباطـــــــي و أحــمــــــــــــــد المتـنـــــــاوي أحــمـــــــــــــد عاصــــــــــــــم و أيمــــــن عبد الوهــــــــاب نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1445 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20238 لسنة 92…

