حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " نقض .
الموجز
عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً به ( مثال في الطعن بالنقض ) .
القاعدة
لا يجوز الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا ممن كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها ، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية ، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.

