نقض " الطعن في الحكم الجنائي " . حكم .
الموجز
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي . شرطه . استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية . الاستثناء . م 3 ق 57 لسنة 1959 .
القاعدة
من المقرر في قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادى و صدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي. (59) الطعن رقم 563 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الطعن في الحكم الجنائي". حكم. الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء م 31 ق 57 لسنة 1959. (2) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قضاة. الأحكام…

