نقض " أسباب الطعن . وضوحها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / د. أحــمــــــــد الــبــــــدري و محمــــــــــد السنباطــــــي أيمــــــن عبد الوهـــــــاب و أحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 2 من جماد الأول سنة 1445 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

