محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". إثبات "شهود" "خبرة" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۲۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.