إختصاص - عقوبة - وقف التنفيذ .
الموجز
اختصاص . عقوبة . وقف التفيذ . طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا . هو من اختصاص محكمة أول درجة . م 57 ع .
القاعدة
متى كان المتهم قد قضي عليه ابتدائيا غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم في المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأييد هذا الحكم استئنافياً ، فإن الاختصاص بالفصل في طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين. (149) الطعن رقم 185 سنة 27 القضائية اختصاص. عقوبة. وقف التنفيذ. طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا. هو من اختصاص محكمة أول درجة. م 57 ع. متى كان المتهم قد قضى عليه ابتدائيا غيابيا بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة…

