عمل " أجر: ملحقات الأجر غير الدائمة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / مـحـــمـــــــد ســـلـــيـــمــــــــــــــان ، علــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــة أيــــمــــــــــــــــــن حـــجـــــــــــــــاج و أحــــمـــــــــــد الـــشـــــــاذلــــــــي " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ طارق محمد بهجت.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من جمادى الآخرة سنة 1445هـــــ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4515 لسنة 91 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ رئيس…

