الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم - البيانات الواجب ذكرها في الحكم .الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۷/۰٤/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۸رقم القاعدة۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول