نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبـد الـرسـول طنطاوي نـائــب رئيـــس المحـكمـة وعضوية السادة المستشاريـن/ محمد زغلـول نـائـب رئيــس المحكـمة أيمـن مهـــران إبراهـــيم الخولــي ومصطــفــى حسن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

