حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـد الله و نـاصــر إبراهيــم عــوض محمد عبد الله الـجندى نــواب رئيـس المحكمـــة وصــــــــــــــــابر جمـــــــــعة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الأميـن. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من صفـر سنة 1441ه الموافق 14 من أكتـوبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 9952 لسنة 89…

