نقض ." ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام ". دعوى جنائية .
الموجز
باب الطعن بالنقض ينفتح بعد صدور حكم في موضوع الدعوى منه للخصومة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة . لإجراء شئونها فيها لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير في الدعوى . عدم جواز الطعن فيه .
القاعدة
لا ينفتح باب الطعن بطريق النقض إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلاناً أصلياً وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه - فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق. (9) الطعن رقم 1190 لسنة 42 القضائية (1) دعوى جنائية. إجراءات المحاكمة. بطلان. محكمة استئنافية. إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف أحكام المادة 63 إجراءات. أثره: اتصال المحكمة بها يكون معدوما قانونا. تعرضها لموضوعها يجعل حكمها معدوم الأثر. المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر…

