محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ود/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــة و أشــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 3 من ذى القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5227 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ............2…

