حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة الثابت بــالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : سلطتها في استخلاص ترك المستأجر العين المؤجرة " . نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۹۰٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.