عقوبة "تطبيقها". مواد مخدرة. ظروف مخففة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هشــــــــــــــــــــــــــــــام أنــــــــــــــــور و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلامأحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــــــــب و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــينـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20768 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:النيابة العامة ضــــــــــد...................الوقــــــــــــــــائع…

