حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب" . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها " التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . دفوع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٤٤۷۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.