حكم
الموجز
تأجيل النطق به . لا بطلان .
القاعدة
إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية، بل إن المفروض في هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه. ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها في الدعوى المقامة ضده إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأياً صحيحاً فيها تطمئن إليه ولو اقتضاها ذلك أكثر من تأجيل.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر أحمد أحمد محمد خليل " نواب رئيس المحكمة " وعصام محمد أحمد عبد الرحمن بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

