حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيـــــــــــــــــــــع لبنــــــــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هشــــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــور و محمـــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــامـــــل الشرملسى و محمـــــــــــــــــــد ممـــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22183 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم…

