شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".

الطعن
رقم ۱۰٥۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۸⁩

الموجز

تمسك الطاعنة في دفاعها بأنها أنهت خدمة المطعون ضدها لعدم صلاحيتها للعمل كمدرسة لديها إعمالاً لبند بعقد عملها يُجيز ذلك وتحصلها على كامل رصيد إجازاتها وعدم وجود مستندات لديها تخصها. دفاع جوهري. عدم اعتناء الحكم المطعون فيه ببحثه. فساد وخطأ وقصور.

القاعدة

وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد تمسكت في دفاعها بأنها أنهت خدمة المطعون ضدها لعدم صلاحيتها للعمل كمدرسة لديها إعمالاً للبند ٧/هـ من عقد عملها والذي يجيز لها ذلك ودون إخطارها لما ارتأت أن الأداء المهني لها غير مقبول، وأنها تحصلت على كامل رصيد إجازاتها وليس لها ثمة رصيد إجازات لم تحصل عليها ودللت على ذلك ببيان الإجازات الخاصة بالمطعون ضدها، وأنه لا يوجد لدى الطاعنة أي مستندات تخص المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وابتنى قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار والإجازات والإلزام بتسليم مستندات المطعون ضدها على تقرير الخبير وما جاء بأقوال الشهود من أن إنهاء خدمة المطعون ضدها غير مبرر وخلو الأوراق من بيان إجازات المطعون ضدها وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى ما خلص إليه، ولا يواجه دفاع الطاعنة، حال أن المطعون ضدها هي المنوط بها إثبات عدم صحة ما ساقته الطاعنة من أسباب لإنهاء خدمتها لديها، وأن لها ثمة مستندات لديها بما يكون معه وفضلاً عن فساده في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق وخطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ

  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "

  وعضوية السادة القضــــاة / محــمــــــــــــــــد سليــمــــــــــــــان        ،      علــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــــة                

   أيــــمــــــــــــــــن حـــجــــــــــــــــاج        و       كريــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــم

      " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "

                                                 

بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة.

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 15 من جمادى الآخرة سنة 1445هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10537 لسنة 92 ق القضائية.

المرفــــــــــوع مـن

السيد/ الممثل القانوني للمدرسة الكندية الدولية بمصر.

ضـــــــــــــــــــــــــد

السيدة/ ………………………………

الوقائــــــــــــــــع

في يوم 12/5/2022 طُعن بطريـــــق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصـــادر بتاريخ 15/3/2022 في الاستئناف رقــم 4468 لسنة 21 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقام قلم الكتاب بضم المفردات، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: ــ قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: ـــ قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/11/2023 للمرافعة وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


 المحكمــــــــــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………………….. " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت إلى مكتب علاقات العمل المختص بشكوى تتضرر فيها من قيام الطاعنة - المدرسة الكندية الدولية بمصر - بإنهاء خدمتها لديها دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أُحيلت الأوراق إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية - وقيدت أمامها برقم ٧٥٨ لسنة ٢٠١٦ عمال - وحددت المطعون ضدها طلباتها الموضوعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها قيمة الأجر الشامل شهرين كمهلة إخطار، ومبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا مادياً ومبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا أدبياً عن إنهاء خدمتها دون مبرر، ومقابل رصيد إجازاتها، ومقابل تذاكر الطيران لها ولابنتها عن العام الدراسي المنتهي في ٢٠١٦، وتسليمها أوراق تعيينها وشهادة بتاريخ التحاقها بالعمل وتاريخ انتهائه وطبيعة العمل الذي كانت تؤديه. وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة " مدرسة لغة فرنسية " لقاء أجر سنوي مقداره ٣٠٠٠٠ دولار ومبلغ ٣٥٠٠ جنيه مقابل سكن وقد قامت الطاعنة بمنعها من العمل دون مبرر، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٧ بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ٣٣٠٠٠ دولار أمريكي تعويضاً عن الإنهاء، ومبلغ ٥٥٠٠ دولار أمريكي مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ ٣٨٤٩,٧٢ دولاراً أمريكياً مقابل رصيد الإجازات، على أن تؤدي هذه المبالغ بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف بالبنك المركزي وقت السداد، وألزمها بتحرير شهادة خبرة وتسليمها المستندات الخاصة بها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٤٤٦٨ لسنه ٢١ ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في ١٥/٣/٢٠٢٢ بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ۹٦٢٥ دولاراً أمريكياً تعويضاً عن إنهاء الخدمة، ومبلغ ٣٦٦,٧٠ دولاراً أمريكياً مقابلاً لرصيد إجازاتها والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عقد عمل المطعون ضدها محدد المدة بعامين وأن أداءها المهني غير مقبول وبالتالي فإنه وفقاً للبند ٧/هـ من العقد يكون لها الحق في فسخه بإرادتها المنفردة ودون إخطارها، وأنها قامت بإنهاء عقد عمل المطعون ضدها لديها بالتراضي وسددت لها مبلغ ٣٠٠٠ دولار أمريكي على سبيل التعويض الاتفاقي بدلالة الإيصال المقدم أمام المحكمة الاستئنافية والموقع عليه من المطعون ضدها، وأنها قد حصلت على كامل إجازاتها بدلالة بيان الإجازات المقدم أمام تلك المحكمة، وأنه لا توجد لديها مستندات تخص المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها هذا وقضى لها بالتعويض ومهلة الأخطار ومقابل الإجازات وتسليمها المستندات الخاصة بها دون أن يعني ببحثه وتمحيصه رغم جوهريته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره. كما أن على صاحب العمل الذي يُنهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها. ولما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد تمسكت في دفاعها بأنها أنهت خدمة المطعون ضدها لعدم صلاحيتها للعمل كمدرسة لديها إعمالاً للبند ٧/هـ من عقد عملها والذي يجيز لها ذلك ودون إخطارها لما ارتأت أن الأداء المهني لها غير مقبول، وأنها تحصلت على كامل رصيد إجازاتها وليس لها ثمة رصيد إجازات لم تحصل عليها ودللت على ذلك ببيان الإجازات الخاصة بالمطعون ضدها، وأنه لا يوجد لدى الطاعنة أي مستندات تخص المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وابتنى قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار والإجازات والإلزام بتسليم مستندات المطعون ضدها على تقرير الخبير وما جاء بأقوال الشهود من أن إنهاء خدمة المطعون ضدها غير مبرر وخلو الأوراق من بيان إجازات المطعون ضدها وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى ما خلص إليه، ولا يواجه دفاع الطاعنة، حال أن المطعون ضدها هي المنوط بها إثبات عدم صحة ما ساقته الطاعنة من أسباب لإنهاء خدمتها لديها، وأن لها ثمة مستندات لديها بما يكون معه وفضلاً عن فساده في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق وخطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لــــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية.


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا