شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ٥۰٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟ البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره . مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  /  كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــي                نــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمــــــــــــــي       و        أحــمــــــــــــد الــبــــــــــــدري   

                          أحــمـــــــــــــد قــزامـــــــــــــل        و        أيمــــــن عبد الوهـــــــاب     

                                            نــواب رئيس المحكمـــة                                                      

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 2 من جماد الأول سنة 1445 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2023م .

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5062 لسنة 91 القضائية .

المرفوع مـن :

............. .                                              " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة .                                           " المطعون ضدها "

       الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ....... لسنة ........ جنايات مركز ............. ( والمقيدة برقم ....... لسنة ........ كلي جنوب ............. ) .

لأنه في يوم 16 من أغسطس سنة 2020 - بدائرة مركز ............. - محافظة ............. .

1- قتل / ............. عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن إنهال عليه طعناً بسلاح أبيض ( مطواة ) قاصداً من ذلك قتلة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً ( مطواة ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات ............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 20 من يناير سنة 2021 ، عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم(٥) من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۲ ، وإعمال مقتضى نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات : بمعاقبة / ............. - بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فقرر المحكوم عليه – بشخصه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 27 من يناير سنة 2021.

وعاود وقرر المحكوم عليه – بشخصه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 من مارس سنة 2021 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ 10 من مارس سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ 15 من مارس سنة 2021 موقعاً عليها بتوقيع غير مقروء  .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

  المحكمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن مذكرة الأسباب المودعة برقم 135 تتابع بتاريخ 15 / 3 / 2021 قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الالتفات عنها .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد وحيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواه ) بغير ترخيص أو مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وأن ما أورده بياناً لنية القتل لا تظاهره أقوال شهود الإثبات وأن الواقعة لا تعدو مجرد جناية الضرب المفضي إلى الموت على خلاف ما ذهب إليه الحكم ، ونسب إليه دفاعاً لم يقل به بعدم توافر ظرف سبق الإصرار . بما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 16 / 8 / 2020 وحال تواجد المتهم / ......... بالحانوت التجاري ( ألعاب بلاي استشن) والخاص بأحد الأشخاص والكائن قرية ....... دائرة مركز ............. ، فوجئ باتصال هاتفي من المجني عليه / ............. وهو صديقه منذ فترة كبيرة من الزمن ودار بينهما حوار مفاده مطالبة الأخير له بسداد مبلغ مالي قدره خمسون جنيهاً مصرياً طرفه نتيجة معاملات مالية بينهما ، وقد أجابه المتهم بأنه غير مدين له بثمة مبالغ مالية وبمرور فترة من الوقت فوجئ بحضور المجني عليه لذات المكان الذي يجلس به ، وقد افتعل معه مشادة كلامية مطالباً إياه بالمبلغ المالي طرفه ، والذي أجابه بالرفض وبمرور وقت من الشد والجذب فيما بينهما وإثر خروجه للطريق العام أبصر المجني عليه منتظراً إياه وممسكاً بيده سلاح أبيض ( مطواه ) والذي ما أن شاهده حتى عدا خلفه محاولاً الاعتداء عليه بواسطة الأداة حوزته ، فما كان من المتهم إلا أن حاول مفادته وصد ذاك الاعتداء الواقع عليه بالاعتداء ومبادرته بركله بكلتا قدميه تجاه صدره ودفعه للوراء قليلاً ، وأخرج سلاح أبيض مطواه من ملابسه التي يرتديها ، وقام بالاعتداء عليه بواسطتها لمرة واحدة في أماكن مختلفة من جسده ، فحدثت الإصابة الجسدية بالمجني عليه وفق تقرير الصفة التشريحية بالصدر والبطن والساعد الأيسر ، وقد حدثت الوفاة نتيجة لإصابته الطعنية الحيوية يسار الصدر وما أحدثته من جرح بغشاء التامو بالقلب وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى إلى صدمة ثم الوفاة ، وقد حدث شئ من الصياح جذب أنظار الأهالي الموجودين بالمنطقة والذين حضروا وأخذوه للمستشفى محاولة لإسعافه ، وقد هم المتهم بالهرب آنذاك مسرعاً خشية ضبطه وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة في ارتكاب الواقعة ، والتي وقعت منه حال الهرب بمكان ارتكاب الواقعة ، وقد تم ضبطه بمعرفة جهة الشرطة ، وقد أورت تحريات الشرطة صحة الواقعة واعتداء المتهم على المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، وقد أقر المتهم تفصيلاً بمحض أقواله بتحقيقات النيابة العامة ارتكاب الواقعة بمقارفته قتل المجني عليه انتقاماً منه لتعديه عليه بالضرب وشارعاً في إحداث إصابته " وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للطاعن بأدلة مستمدة من إعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال كلٍ من / ........ و.......... والنقيب / ........ معاون مباحث مركز شرطة ............. ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن بقولة : ".... وحيث إنه عن نية القتل فقد قامت في نفس المتهم وتوافرت في حقه من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في الشجار الذى نشب بينه وبين المجني عليه بسبب مطالبة الأخير للمتهم بمبلغ مالي قدره خمسين جنيهاً لا زالت ذمته عالقة بها مما أثار حفيظته وأثار فيه كوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجني عليه كما نهضت هذه النية وتوافرت لديه من استعمال أداة ( مطواه ) من شأنها إحداث الوفاة وتسديد الضربات بقوة وعنف بيمين الصدر ويسار الصدر والساعد الأيسر ، وهي مواضع قاتلة بجسم المجني عليه عددت هذه الضربات عن قصد منه قتله وإزهاق روحه ، ولم يكف عن الاعتداء إلا بعد أن استوثق بأنه أصبح جثة هامدة فكان له أن أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها وفاة المجني عليه وأدت إلى وفاته ... " . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فیها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي   أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ، ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من أن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما کان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة من سياق هذا الاقتناع ، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده فيما استطرد إليه من عدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن ، ما دام الثابت منه أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثره في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا