حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــــــــة النقــــــــــــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة/ مــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــر و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر
عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب
نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر.
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو لسنة 2024 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 754 لسنة 93 القضائية.
المرفوع مـــــن:
.......................... "محكوم عليه"
ضــــــــــد
1- النيابة العامة
2-.................... "مدعون بالحقوق المدنية"
الوقــــــــــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ....... لسنة ....... جنح اقتصادية ....... (والمقيدة برقم ....... لسنة ....... جنح مستأنف .......) بوصف أنها في يوم 28 من أكتوبر سنة 2021 - بدائرة قسم ...........- محافظة .........
1ــ تعمدت مضايقة المجني عليها/ ......... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمادة ٧٦ / بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
وادعى وكيل المجني عليها ووالدها مدنيًا قبل المتهمة بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ــ وفي 28 من فبراير سنة 2022 قضت محكمة جنح ........الاقتصادية غيابيًا عملا بالمادة 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳. بتغريمها مبلغ عشرين ألف جنيه مع إلزامها بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ــ فعارضت المحكوم عليها، وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28 من يونيو سنة 2022 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ــ فاستأنفت المحكوم عليها وقيد الاستئناف برقم ٨٠١ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف .......الاقتصادية، ومحكمة جنح مستأنف ....... الاقتصادية قضت حضوريًا في 18 من سبتمبر سنة 2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من نوفمبر سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ عن المحكوم عليها موقع عليها من الأستاذ/ ..........المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن قضي بتأييد الحكم المستأنف رغم قصوره، وعول في إدانتها على كتاب شركة الاتصالات مع أنه لا يقطع بأن الطاعنة هي مستخدمة الحساب الصادر منه عبارات المضايقة، ورغم تناقضه مع تقرير الفحص الفني، وأعرض عن دفاعها بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء صلتها بالواقعة وخلو الأوراق من دليل يقيني، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات، وصحة تصويرها للواقعة، وتقرير الفحص الفني، وما ثبت من كتاب شركة الاتصالات، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في هذا الصدد، والقول بكيدية الاتهام، وتلفيقه، وانتفاء صلتها بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبلها، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، ومصادرة الكفالة.

