محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۹۸۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.