نقض . " الحكم فلى الطعن " . " أثره " .
الموجز
نقض الحكم . أحاله . أثرها . عوده الخصومه والخصوم الى ما كانت وكانو عليه قبل اصدار الحكم المنقوض . حق الخصوم في أبداء ما كان لهم الحق في أبدائه من الطلبات والدفوع والدفاع . حق المحكمة . اقامه حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونيه أخري . عدم مخالفة قاعده قانونيه قررها الحكم الناقض .
القاعدة
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله ومحو حجيته ، وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جائت بالحكم المطعون فيه وإستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود. (109) الطعن رقم 49 لسنة 32 القضائية نقض. "الحكم في الطعن". "أثره". نقض الحكم. إحالة. أثرها. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. حق الخصوم في إبداء ما كان لهم الحق في إبدائه من الطلبات والدفوع والدفاع. حق المحكمة. إقامة حكمها على فهم…

