مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الإحراز بقصد الاتجار . غير مجد . طالما دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1441 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 818 لسنة…

