استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر دليلاً على جدية التحريات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1441 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 818 لسنة…

