تحقيق - تفتيش - الاذن به
الموجز
تفتيش .حكم. تسبيب كاف. اعتراف المتهم بضبط المسروقات في مسكنه .إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب.
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة في مسكنه، ولم ينازع المتهم في صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر في سلامته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمد إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (78) القضية رقم 117 سنة 27 القضائية تفتيش. حكم. تسبيب كاف. اعتراف المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب. متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، ولم ينازع المتهم فى صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان…

