إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۳٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.