نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغـلــــــول محمــــــد فــــريـــــد بعــــث الله عبد الحمـــــيد جابـــــــــــر أيمـــن عبد المعبـــــــــــود " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فتحي جودة .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م .أصـــــدرت…

