مأمورو الضبط القضائي . استدلالات . قبض . قتل عمد .
الموجز
الحق المخول لمأمورى الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات نطاقه ؟
الاستدعاء الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائي للمتهم لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور . ولا يتضمن تعرضا ماديا . ليس قبضا .
القاعدة
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الأيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بانفسهم، كما وأن المادة 29من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة-أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتى المجنى عليهما بمزرعة فأنتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدى بالضرب على المجنى عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بأدئ اللأمر ثم عاد فأعترف بما ارتكبه، فأن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب أتهامه بسابقة تعديه على المجنى عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب بالحضور دون أن يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد. (32) الطعن رقم 11646 لسنة 61 القضائية (1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور…

