نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــــاد خــلــيـــفـــــــــةوعصـــــــــام عبــــــاس نــواب رئيس المحكمةوحـــــــــــــــــــازم هــــــــــــانئوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد السيد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2964 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :………………….. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعـــــــــون…

