أسباب الاباحة وموانع العقاب - دفاع شرعى أسباب الاباحة وموانع العقاب - دفاع شرعى - ضرب
الموجز
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعي . ضرب. اعتداء كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب في ذاته . انتفاء حالة الدفاع الشرعي.
القاعدة
متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب في ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعي تكون منتفية ويعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة ومن لم يبدأ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين. (72) القضية رقم 96 سنة 27 القضائية أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعى. ضرب. اعتداء كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب فى ذاته. انتفاء حالة الدفاع الشرعى. متى كان كل من المتهمين معتديا لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصدا الضرب فى ذاته لا ليرد ضربا موجها إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى…

