الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةحكم . " حجية الحكم " . أثبات . " قوه الأمر المقضي " . حجية الأحكام . نسبيه . لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقين .الطعنرقم ۲۹ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۳/۲۳الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول