نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عصــــــــــام عبـــــــــــاسعـــــــــــــرفه محمــــــــــد و محمــــــــــود عاكــــــــفنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد السيد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3117 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

