نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حــســــن علي كــفــافـــــــــــيمــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــر و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16922 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

