رجال القضاء "تفتيش قضائى" .
الموجز
الملاحظة المسلكية الموجهة الى عضو النيابة . من الجهة الادارية واستنادا الى لائحة ادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة . تأثيرها في مركزه القانوني لنيلها من أهليته . اعتبارها بهذه المثابة قراراً اداريا . اختصاص محكمة النقض بطلب الغائه . م 83\1 قانون السلطة القضائية .
القاعدة
مفاد المادة الخامسة عشر من لائحة نظام و اختصا ادارة التفتيش القضصائى بالنيابة العامة أن الملاحظة (المسلكية) التى توجه الى عضو النيابة ..... من الجهة الادارية واستنادا الى سلطتها المقررة بالائحة المشار اليها .... توثر في مركزه القانوني , لما فيها من النيل من أهليته , وتكون بهذه المثابة قراراً اداريا صادرا في شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب الغائه طبقا للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن. (13) الطلب رقم 1 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء" رجال القضاء "تفتيش قضائي". الملاحظة المسلكية الموجهة إلى عضو النيابة، من الجهة الإدارية واستناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. تأثيرها في مركزه القانوني لنيلها من أهليته. اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً. اختصاص محكمة النقض بطلب العائلة, م 83/ 1 قانون…

